السيد الخميني

38

تحرير الوسيلة

مات أحدهما برأوا أجمع ، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برأ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برأ من كان فرعا له . المسألة 15 - يكره التعرض للكفالات ، فعن الصادق عليه السلام " الكفالة خسارة غرامة ندامة " .